للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصدق الاسم به (١) وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه (٢) له أقل ما يتناوله الاسم (٣) (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع (٤) .


(١) كالوصية.
(٢) كبقرة، أو شاة.
(٣) من عبد ونحوه، وكذا لو قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق. طلقت بأي عبد أعطته إياه، وإن أعطته إياه فبان حرا ونحوه لم تطلق.
(٤) كما لو وصى له بدراهم، ولأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>