للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه (١) ولا أَثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية (٢) ويحرمان فرارًا لما تقدم (٣) .


(١) أي بنفسه، يعتبر على حِدَتِهِ، إن كان نصابًا وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا، نص عليه، لكن قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. وعنه: يضم مال الواحد بعضه إلى بعض مطلقًا، وفاقًا للعموم. قال في المبدع: هي قول أكثر العلماء، واختيار أبي الخطاب، وصححه في المغني والشرح. فإن كان بينهما دون المسافة فهي كالمجتمع، يضم بعضها إلى بعض، ولم تؤثر التفرقة إجماعًا. وأما في غير الماشية، فلا تؤثر تفرقة البلدان قطعًا.
(٢) أي من النقود، وعروض التجارة، والثمار، ونحو ذلك، وحكي إجماعًا، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير السائمة، لوروده فيها؛ ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة، وتكثر أخرى، لما فيها من الوقص فتؤثر نفعًا تارة، وضررًا أخرى، وسائر الأموال، لا وقص فيها، فلو أثرت لأثرت ضررًا محضًا برب المال، فإذا اشترك اثنان في شيء من ذلك، لم تؤثر الشركة، فإذا بلغت حصة كل واحد نصابًا زكاه، وإلا فلا. وعلم مما تقدم اختصاص زكاة السائمة بالخلطة، والجبران في الإبل والوقص، وتأثير التفرق في مسافة القصر على القول المرجوح.
(٣) أي يحرم التفريق والخلطة فرارًا من الزكاة، لما تقدم من النهي عنه، في قوله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>