للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل (٢) ثم ما يليه (٣) (ويكره) الذبح (في ليلتهما) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما (٤) .


(١) وفي رواية عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وروي عن أنس، وعنه إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وغيره، واختاره ابن المنذر، والشيخ وغيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم «كل أيام التشريق ذبح» ، وقال علي: أيام النحر يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم: ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح؟ بغير نص، ولا إجماع؟ وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر «كل أيام التشريق ذبح» وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر.
(٢) أي مما يليه، وكان صلى الله عليه وسلم يذبح بعد الصلاة، ولا نزاع في ذلك.
(٣) أي ما يلي اليوم الأول، يعني الثاني، ثم الثالث، كذلك ما بادر به فهو أفضل مما تأخر.
(٤) ومنهم مالك رحمه الله، والخرقي من أصحابنا، وجماعة وقال الوزير: اتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا، وفي وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره إلا مالكًا وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>