للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أجرة لذلك (١) وكذا لو كسب العبد (٢) بخلاف ما لو غصب منجلا (٣) وقطع به شجرا أو حشيشًا، فهو للغاصب (٤) لأنه آلة، فهو كالحبل يربط به (٥) (وإن ضرب المصوغ) المغصوب (٦) .


(١) أي لرب الجارح، والفرس، والشبكة، ونحوها، لأن منافع المغصوب في هذه المدة، عادت إلى المالك، فلم يستحق عوضها على غيره. وإن قيل: للغاصب؛ فعليه الأجرة كما تقدم.
(٢) أي المغصوب، فكالجارح، والفرس، كسبه لمالكه وفي الإنصاف: سائر أكسابه للسيد بلا نزاع. اهـ. ولا أجرة له على الغاصب، في مدة كسبه. وقال الشيخ: أما إذا كسب العبد، فالواجب أن يعطى المالك أكثر الأمرين، من كسبه أو قيمة نفعه.
(٣) وهو ما يحصد به من حديد، ويقال له «المحش» معروف، يقطع به الحشيش وغيره؛ أو غصب فأسًا ونحوها.
(٤) أي ما قطعه من الشجر، والحشيش، والزرع، وغيره، بذلك المنجل، أو الفأس، لحصول الفعل منه.
(٥) أي لأن المنجل، المغصوب ونحوه، آلة، فهو كالحبل المغصوب، يربط به الغاصب ما يجمعه، من حطب ونحوه، وكما لو غصب سيفًا، فقاتل به وغنم، فما حصل بذلك فللغاصب.
(٦) دراهم، أو ضرب فضة دراهم، أو حديدًا مسامير، أو إبرًا، أو سيوفًا، ونحو ذلك، رده وأرش نقصه إن نقص، ولا شيء له عن زيادته إن زاد، هذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>