للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق لرضى زيد، أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه: أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك (١) أو لكونه شاء طلاقك (٢) بخلاف: أنت طالق لقدوم زيد. ونحوه (٣) (فإن قال: أردت) بقولي: لرضى زيد؛ أو لمشيئته (الشرط) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى (قبل حكما) (٤) .


(١) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. وكذا: أنت طالق لقيامك؛ أو سوء خلقك. يقع في الحال، لأنه إيقاع معلل بعلة، قال وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن، طلقت بلا نزاع.
(٢) لكون اللام للتعليل، ولا يقع إلا بمشيئتة إذا لم ينو غيره، ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما جميعا، وإما مطلقا، بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء، حكاه في الاختيارات، وقال القاضي: أنت طالق إن لم يشأ زيد؛ قد علق الطلاق بصفة، هي عدم المشيئة، فمتى لم يشأ وقع، لوجود شرطه، وقال الشيخ: القياس إنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة، إلا أن تكون نية، أو قرينة تقتضي الفورية.
(٣) كأنت طالق لغد أو لحيضتك. وهي طاهرة، لم تطلق حتى يأتي الغد أو حتى تحيض.
(٤) عند الجمهور، من الأصحاب وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>