للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) من قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأَنت طالق إن شاء الله؛ طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم (١) إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل (٢) فإن نواه لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذًا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره (٣) .


(١) أي من قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. طلقت إن دخلت، وكذا أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله. وفي التصحيح: لا تطلق من حيث الدليل، قال: وهو قول محققي الأصحاب، وهو ظاهر كلام الشيخ المتقدم.
(٢) أي فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله فإذا قال: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله. لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، فإن لم تدخل علمنا أن الله لم يشأ دخولها، لأنه لو شاءه لوجد.
(٣) فرواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، من حديث ابن عمر، وللترمذي أيضًا، وابن ماجه من حديث أبي هريرة «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» وقال «فله ثنياه» وتعليق الطلاق إن كان تعليقًا محضًا، ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل، كقوله: إن طلعت الشمس. فهذا يفيد فيه الاستثناء، وتوقيته بحادث، يتعلق بالطلاق معه غرض، كإن مات أبوك فأنت طالق، أو إن مات أبي فأنت طالق؛ فقياس المذهب أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه
لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله، وإن كان المحلوف عليه، أو الشرط خبرا عن مستقبل، لا طلبا، كقوله: ليقدمن الحاج. فكاليمين، ينفع فيه الاستثناء وإن كان الشرط أمرًا عدميا، كإن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله. فينبغي أن يكون كالثبوت في اليمين بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>