(٢) ومقوبضة بعقد إجارة لم يتلفها بفعله، فلم يضمنها كالمستأجرة، وقبضها بإذن مالكها، لنفع يعود إليهما، فكالمضارب والشريك. (٣) وأفتى إمام هذه الدعوة: بأنه إذا صار الخلل منه، فلا أجرة له. وكالراعي المشترك لا يستحق الأجرة حتى يسلم المواشي. (٤) كراع لماشية لم يسلمها، وكمكيل بيع وتلف قبل قبضه. (٥) أي غير بيت المستأجر، إذ لا يمكن تسلميه إلا بتسليم المعمول، وعنه: له الأجرة في بيت ربه؛ وفي الفنون: مطلقًا. قال في الإنصاف: وهو قوي. (٦) أي سواء كان العمل بناء ونحوه، أو غير بناء، كخياطة ثوب ونحوه وتلف، فلا أجرة له. (٧) حكاه الموفق وغيره قولاً واحدًا، ما لم يظهر فلس مستأجر، فله حبسه على أجرته. (٨) يعني على أجرته، فيكون إذنا في حبسه عليها. (٩) حتى يجوز له حبسه، ولأنه لا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته. (١٠) أي في ضمان ما غصبه، على ما يأتي. ويخير مالك بين تضمينه غير معمول ولا أجرة أو معموًا وللعامل الأجرة. وذكر ابن القيم: أن للمستأجر حبس العين، حتى تسلم له الأجرة، وعلل ذلك بأن العمل يجرى مجرى الأعيان، ولهذا يقابل بالعوض، فصار كأنه شريك لمالك العين بعمله، فأثر عمله قائم بالعين، فلا يجب عليه تسليمها قبل أن يأخذ عوضه، وعليه: لو تلفت العين فلا ضمان عليه، لكونه مأذونا فيه شرعا.