للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه، فهو عدوه) (١) والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع (٢) وتقبل شهادة العدو لعدوه، وعليه في عقد نكاح (٣) ولا شهادة من عرف بعصبية، وإفراط في حمية (٤) كتعصب قبيلة على قبيلة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة (٥) .


(١) وكذا طلبه له الشر، فلا تقبل ممن شهد على عدوه، للتهمة، والمراد العداوة الدنيوية.
(٢) لأن الدين يمنعه، ومن ارتكب محظور في دينه.
(٣) لأن ليس فيه ذريعة إلى بلوغ غرضه، وتشفيه من عدوه.
(٤) أي ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية، أو عرف بإفراط في حمية لقبيلته.
(٥) أي العصبية والإفراط في الحمية والعصبية، والتعصب: المحاماة والمدافعة، والإفراط، مجاوزة الحد في حماية القبلية بعضها لبعض، فلم تقبل شهادة بعضهم لبعض، لحصول التهمة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>