(٢) أي: وشهادة السيد بجرح، من شهد على مكاتبه بدين ونحوه، لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. (٣) وهو مذهب مالك، والشافعي، وحجتهم قوله: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» رواه أبو داود، وقال ابن القيم: منعت الشريعة، من قبول شهادة العدو على عدوه، لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه، بالشهادة الباطلة اهـ، وقد أجمع الجمهور، على تأثيرها في الأحكام الشرعية. وقال الشيخ: الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما، أنه إن علم منه العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة، مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه، لم تقبل، ويتوجه هذا في الأب ونحوه. (٤) بلا نزاع قاله في الإنصاف، وذلك كمن شهد على من قذفه، لم تقبل شهادته لظهور العداوة بالقذف، وكذا من قطع الطريق عليه، كأن شهدوا: أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا، أو على القافلة. (٥) كالمقتول وليه على القاتل، وغير ذلك من أسباب العداوة، لأنها تورث التهمة فتمنع الشهادة.