للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية (١) (ويكفي في الشهادة) (على من أتى بهيمة رجلان) لأن موجبه التعزير (٢) ومن عرف بغنى، وادعى أنه فقير، ليأخذ من زكاة، لم يقبل إلا ثلاثة رجال (٣) (ويقبل في بقية الحدود) (٤) كالقذف والشرب (٥) .


(١) أي: هلا جاءوا على ما زعموا، بأربعة شهداء، يشهدون بالزنا {فإذا لم يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون} ولقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية البينة أي أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، وفي لفظ أربعة شهداء.
(٢) فلم يجب أربعة كالزنا، إلا بنص يعتمد عليه، ولا يقاس على الزنا في عدد شهود، ولأحد.
(٣) لحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا فاقه رواه مسلم.
(٤) قال ابن رشد: اتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق، ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين، من غير يمين اهـ وأما الزنا، فإنه بالغ في سترة، كما قدر الله ستره، فاجتمع على ستره شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه إلا أربعة، ينتفي معها الاحتمال.
(٥) أي كالقذف، فيقبل فيه رجلان، وتقدم وكالشرب، أي شرب المسكر، فلا يقبل فيه إلا رجلان، لأنه يحتاط فيه، ويسقط بالشبهة، فلم تقبل فيه شهادة النساء، ويثبت قذف وشرب بإقراره مرة، بخلاف زنا وسرقة وقطع طريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>