للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسرقة وقطع الطريق (١) (و) في (القصاص) رجلان (٢) ولا تقبل فيه شهادة النساء، لأنه يسقط بالشبهة (٣) (وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال (٤) ، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة (٥) .


(١) أي: ويقبل في السرقة بشرطها رجلان، يصفانه، كما تقدم ويقبل في قطع الطريق، إذا أخذوا المال، قتلوا أولا، رجلان، ولا تقبل فيه النساء.
(٢) أي ويثبت في القصاص في النفس، أو العضو أو الجراحة أو غيرها، رجلان، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك والشافعي.
(٣) وقال الوزير: اتفقوا على أن النساء، لا تقبل شهاتهن، في الحدود والقصاص.
(٤) أي وما ليس بعقوبة، كالحدود، والقصاص وكذا الإعسار وتقدم وما ليس بمال، لأن المال يقبل فيه شهادة النساء، ولا يقصد به المال، كالسرقة لرد المال، يقبلن فيه.
(٥) كنكاح أي كعقد نكاح، فلا يقبل إلا رجلان، وطلاق أي فلا يقبل فيه إلا رجلان، وقال ابن القيم: في حديث عمرو بن شعيب، إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق، فإن حلف الزوج أنه لم يطلق، لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه، وقد احتج به الأئمة، وذلك لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أولا، وهو أحفظ لما وقع منه، وإذا نكل، وقام الشاهد الواحد، وحلفت المرأة، كان دليلا ظاهرا على صدقها، قال: ولا شيء أحسن، ولا أقوى من هذه الحكومة
ورجعة قال في الاختيارات، والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة
فإن حضورهن عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق، وفي مغنى ذوي الأفهام، وتقبل في النشوز، لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>