للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلع ونسب وولاء (١) وإيصاء إليه) في غير مال (٢) (لا يقبل فيه إلا رجلان) دون النساء (٣) .


(١) وخلع أي فلا يقبل إلا رجلان، وفي المقنع، إن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان، قطع به الأكثر، وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان قال في الإنصاف: بلا نزاع، ونسب، على أن هذا أخوه ونحوه، وولاء على أن هذا مولاه.
(٢) كعلي عياله.
(٣) يعني النكاح، وما عطف عليه، قال ابن القيم: وتنازعوا في العتق، والوكالة في المال، والإيصاء إليه فيه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير الإسلام لمنع رقه، وجناية الخطأ والعمد، التي لا قود فيها، والنكاح والرجعة، هل يقبل فيه رجل وامرأتان، أم لا بد من رجلين، على قولين هما روايتان عن أحمد.
قال: وقد استقرت الشريعة، على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فالمرأتان في الشهادة، كالرجل الواحد، هذا أولى، فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق، بالديون وكذا حضورهن عند الوصية وقت الموت، فإذا سوغ فيها فهنا أولى، يوضحه، أنه قد شرع في الوصية، استشهاد آخرين، من غير المسلمين، عند الحاجة، فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى.
وقال في المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل، ولم يقيد، وقال للمدعي شاهداك أو يمينه وقد عرف أنه لوأتى برجل وامرأتين حكم له، ولو لم يأت
المدعي بحجة، حلف المدعى عليه، وأن المقصود بالشهادة، أن يعلم بها ثبوت المشهود به، وأنه حق، فإذا عقلت المرأة وحفظت، وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها، ولهذا تقبل شهادتها في مواضع.
قال شيخنا: ولو قيل يحكم بشهادة امرأة، ويمين الطالب لكان متوجها فالطريق التي يحكم بها الحاكم، أوسع من الطرق، التي أرشد الله صاحب الحق، إلى أن يحفظ حقه بها، قال: وهذا أصل عظيم، يجب أن يعرف، غلط كثير من الناس فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>