للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومغن وطفيلي (١) ومتزي بزي يسخر منه (٢) ولا لمن يأكل بالسوق، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة (٣) ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس (٤)


(١) المغني: هو الذي يتخذ الغناء صناعة، يؤتى له، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة، وأما الدف في العرس، بلا غناء، فلا يكره، ولا تقبل شهادة شاعر، مفرط بالمدح، بإعطاء أو بالذم بعدمه، ولا مشب بمدح خمر، أو بمرد أو بامرأة محرمة، ويفسق بذلك.
قال الشيخ: ويحرم اللعب بالشطرنج، نص عليه هو وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض، أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم، إجماعا، وهو شر من النرد، ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب.
قال ابن القيم: ويدخل في الميسر، كل أكل مال بالباطل، وكل عمل محرم يوقع في العداة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله، وعن الصلاة.
والطفيلي: نسبة إلى رجل، يقال له الطفيل، من غطفان، أكثر من الإتيان إلى الولائم من غير دعوى فسمي طفيلي العرائس.
(٢) من كل مافيه سخف ودناءة، لأن من رضيه لنفسه ليس له مروءة، ولا تحصل الثقة بقوله.
(٣) ونحوهما من اليسير.
(٤) أو يكشف من بدنه ما العادة تغطيته كصدره وظهره، وغير ذلك، مما فيه سخف ودناءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>