للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (١) ، (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها (٢) و (لها) ما للزوجات، من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (٣) (لكن لا قسم لها) (٤) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه (٥) ولها أن تتشرف له وتتزين (٦) .


(١) إجماعا: لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي في العدة، ولأن حكم الرجعية حكم الزوجات، والرجعة إمساك، لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ، وعن أحمد: يشترط لصحتها الإشهاد عليها؛ وقال: يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها؛ وقال الشيخ: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. وعليه: فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها، لما روي عن علي: أنه أمر بجلد الشاهدين واتهمهما، ولم يحصل له عليها رجعة.
(٢) فيملك منها ما يملك من التي في صلب نكاحه.
(٣) مما يجب على الزوجات في الجملة.
(٤) صرح به الموفق وغيره؛ قال في الإقناع: ولعله مراد من أطلق؛ وفي الإنصاف: ظاهر قوله: والرجعية زوجة، أن لها القسم؛ وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
(٥) ويرث كل منهما صاحبه إجماعا، وإن خالعها صح خلعه.
(٦) أي ولها أن تتعرض لمطلقها دون الثلاث، وتريه نفسها، ولها أن تتزين له، كما تتزين النساء لأزواجهن، لإباحتها له.

<<  <  ج: ص:  >  >>