للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث جابر: «فهو أحق به بالثمن» ، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (١) (فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) (٢) لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري (٣) والضرر لا يزال بالضرر (٤) وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله (٥) وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن (٦) .


(١) قال ابن القيم: إن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع. ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع، فكان مستحقًا له بالعوض الثابت به، لا بالقيمة، فيدفع مثل مثلي، وقيمة متقوم، وأبو إسحاق الجوزجاني، هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي نسبته إلى جوزجان من كوربلخ بخراسان، مات بدمشق سنة ٢٢٩هـ؛ والمترجم من مصنفاته فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة.
(٢) أي وإن عجز شفيع عن ثمن الشقص المشفوع بعد الإنظار كما يأتي، أو عن بعض ثمنه، سقطت شفعته بلا حكم حاكم، لتعذر وصول المشتري إلى الثمن.
(٣) والشفعة شرعت لدفع الضرر، فلا تثبت معه.
(٤) أي ضرر الشفيع لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري، بتسليمه الشقص بدون كل الثمن أو بعضه.
(٥) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فلم يلزم المشتري ذلك، كما لو أراد تأخير ثمن حال.
(٦) لأنها معاوضة، فلم يجبر عليها، والأخذ بالشفعة نوع بيع، إلا أنه
لا خيار فيه، ويعتبر العلم بالشقص، وبالثمن، وله المطالبة بها مع الجهالة، ثم يتعرف مقدار الثمن والمبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>