للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن أَبي بكر وعلي (١) وهو ظاهر قول السلف (٢) قال أَبو بكر: رضيت بما رضى الله به لنفسه، يعنى في قوله تعالى:

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ} (٣) . (ولا تجوز) الوصية (بأَكثر من الثلث لأجنبى) (٤) لمن له وارث (٥) .


(١) فعن علي: لأن أوصي بالخمس، أحب إلى من أن أوصي بالربع. وقال الموفق: هو الأفضل للغنى.
(٢) وعلماء البصرة قاله الموفق.
(٣) فأوصي - رضي الله عنه - هو وعلى بالخمس.
(٤) والمراد غير وارث، والأولى أن لا يستوعب الثلث، لقوله «والثلث كثير» مع إخباره بكثرة ماله، وقلة عياله. وقال بعض السلف: لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث، حتى ينقص منه شيئًا، للخبر. والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول جمهور العلماء.
وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء فيما علمت، إذا كانوا ذوى حاجة، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون، بقوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث» وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقله الاستحباب وقال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذلك بعد الموت. فإن أوصي لغيرهم وتركهم صحت، في قول أكثر أهل العلم، وإن لم يكن له قريب فقير، فلمسكين وعالم وديَّنٍ، ونحوهم.
(٥) لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث، سواء كان الإرث بفرض، أو تعصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>