للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها (١) (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ (٢) (خلا بها مطاوعة مع علمه بها (٣) و) مع (قدرته على وطئها (٤) ولو مع ما يمنعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها (٥) (أو من أحدهما حسا) كجبه أو رتقها (٦) (أو) يمنع الوطء (شرعا) كصوم وحيض (٧) .


(١) كبنت تسع، ولا تجب على صغيرة ولا يوطأ مثلها، كبنت دون تسع لتيقن، براءة الرحم من الحمل.
(٢) بسبب قصور نفقة أو غيرها، مما يوجب الفسخ.
(٣) أي بشرط كونه خلا بها، مطاوعة لا مكرهة، وبشرط علمه بها، فلو خلا بها أعمى لا يعلم بها، أو بمحل بحيث لا يراها البصير، فلا عدة عليها.
(٤) لم يذكر هذه العبارة في الإقناع، ولا في المنتهى، فحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك.
(٥) أي قطع ذكر الزوج، دون الخصيتين، فلو كان مقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به ولد، فلا تجب العدة، ورتق فرجها، حيث لا يمكن الوطء.
(٦) أو مرض فتلزم العدة، لما روى أحمد وغيره، عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون، أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة، وروي عن عمر وزيد بن ثابت، واشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع.
(٧) ونفاس وكإحرام، واعتكاف وظهار وإيلاء، فتلزمها العدة مطلقا بشرط، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>