للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه (١) ويتفقد أصول شعره (٢) وغضاريف أذنيه (٣) وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته (٤) وبين أليتيه وطي ركبتيه (٥) (ويتيامن) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره (٦) .


(١) إجماعا والمغابن كالإبط والرفغ، من غبن الشيء إذا خبأه، ولأبي داود وغايره ثم غسل مرافغه بالغين أي مغابن البدن يعني مطاويه ولا تجب الإعانة يما عجز عنه، صوبه ابن رشد.
(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة وقوله من ترك موضع شعرة فعل الله به وتقدم.
(٣) أي مغابنها، وهي دواخل قوف الأذن.
(٤) أي ويتفقد ما تحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، وهو ما غار منها من المغابن، ويدلكه ليتيقن وصول الماء إليه، والعمق البعد إلى أسفل.
(٥) أي ويتفقد ما بين أليتيه، بفتح الهمزة وما بين طي ركبتيه، ليتيقن وصول الماء إليه، قال في الصحاح، إذا ثنيت قلت أليان، فلا تلحق التاء، وهو مما ورد على خلاف القياس.
(٦) متفق عليه من حديث عائشة ولغير ذلك من الأحاديث، وهو سنة بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>