(٢) إذ هي الأصل التي تبقى على الدوام، ويدوم ضرر الشركة فيها. (٣) قال الموفق وغيره: بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء، والأشجار. (٤) أي الغراس والبناء، فلو باع المساقي نصيبه من الشجر، لغير صاحب الأرض لم تثبت لصاحب الأرض شفعة. قال أبو الخطاب وغيره: وعنه: تجب فيهما؛ وهو قول مالك، للعموم؛ واختاره الشيخ وغيره. وظاهر كلام أهل اللغة أو صريحه: أن الغراس والبناء من العقار. ونص الأصمعي: العقار المنزل، والأرض والضياع. وعن الزجاج: كل ما له أصل. والنخل خاصة، يقال له عقار. وقال ابن مالك، المال الثابت كالأرض والشجر. (٥) أي مع الأرض، وهذا قول الشافعي.