للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنقبة: طريق ضيق بين دارين، لا يمكن أن يسلكه أحد (١) (ويتبعها) أي الأرض (الغراس والبناء) (٢) فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها (٣) لا إن بيعا مفردين (٤) (لا الثمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض، فلا يؤخذان بالشفعة (٥) .


(١) ولو أمكن قسمة الإجبار ونحوه وجبت الشفعة بلا نزاع، وقال الشيخ وغيره: الصواب، ثبوت الشفعة، ولو لم تمكن القسمة، لعموم الأخبار، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار أبي شريح وابن عقيل وغيرهما. ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر. في هذا النوع أكثر، لأنه يتأبد ضرره. والله أعلم.
(٢) إذ هي الأصل التي تبقى على الدوام، ويدوم ضرر الشركة فيها.
(٣) قال الموفق وغيره: بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء، والأشجار.
(٤) أي الغراس والبناء، فلو باع المساقي نصيبه من الشجر، لغير صاحب الأرض لم تثبت لصاحب الأرض شفعة. قال أبو الخطاب وغيره: وعنه: تجب فيهما؛ وهو قول مالك، للعموم؛ واختاره الشيخ وغيره.
وظاهر كلام أهل اللغة أو صريحه: أن الغراس والبناء من العقار. ونص الأصمعي: العقار المنزل، والأرض والضياع. وعن الزجاج: كل ما له أصل. والنخل خاصة، يقال له عقار. وقال ابن مالك، المال الثابت كالأرض والشجر.
(٥) أي مع الأرض، وهذا قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>