للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أبى فعل حاكم الأصلح (١) ويكره جز معرفة وناصية وذنب (٢) وتعليق جرس أو وتر (٣) ونزو حمار على فرس (٤) وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان (٥) .


(١) من بيعها، أو ذبحها أو إجاراتها، أو اقترض عليه، وأنفق عليها.
(٢) لأنه تشويه بالدابة، وإذهاب لمنفعتها به.
(٣) أي ويكره تعليق جرس على دابة، أو وتر، للنهي عنه، وظاهره التحريم للوعيد الشديد على ذلك.
(٤) لأنه لانسل فيهما.
(٥) أي وتستحب نفقته على ماله، كالنخل والبيوت، وقيل تجب للنهي عن إضاعة المال، وأما الحيوان فتجب، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>