(٢) هذا المشهور، لحديث الأعرابي المتفق على صحته، وعنه: فرض عين للآية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مالك بن الحويرث وصاحبه، وعنه: سنة، وفاقا لمالك والشافعي، وجماهير العلماء من السلف والخلف، وللمرأة حضورها، قال الشيخ: ولا بأس بحضور النساء غير متطيبات، ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام، «وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحيض المصلى» ، بحيث يسمعن اهـ، وقيل بوجوبها على النساء، قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف النساء، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم، وطهرته وكذا الصبيان لخبر ابن عباس، إظهار لشعائر الإسلام. (٣) يعني صلاة العيد، قاله عكرمة وعطاء وغيرهم، قال المجد والشارح: وهو المشهور عن المفسرين والأمر يقتضي الوجوب. (٤) وثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وبالاستقراء وأجمع المسلمون عليها، خلفا عن سلف، واشتهر في السير أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.