للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وآخره) أي آخر وقتها (الزوال) أي زوال الشمس (١) (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي بعد الزوال (صلوا من الغد) قضاء (٢) لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار (٣) قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار (٤) فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه (٥) .


(١) وهو ميلها عن كبد السماء، وهو آخر وقت صلاة الضحى.
(٢) مطلقا وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد، أو لم يصلوها لفتنة أو نحوها، لأنها صلاة تقضى بعد فوتها بيوم، فكذا بأيام، ولو أمكن في يومها، وأما من فاتتة مع الإمام فيصليها متى شاء، لأنها نافلة، ليس فيها اجتماع.
(٣) أبو عمير قيل: اسمه عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، معدود في صغار التابعين ثقة، عمر بعد أبيه زمانا طويلا، وعمومة جمع عم، كالبعولة جمع بعل، ولفظ أبي داود، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) وفي بعض طرقه، من رواية الطحاوي، أنهم شهدوا بعد الزوال، والركب جمع راكب.
(٥) وصححه إسحاق بن راهوية والخطابي والنووي، والحافظ وغيرهم
ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهما، والشاهد أن وقتها ينتهي إلى الزوال، إذ لو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها إلى الغد، وخالف مالك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، قال الخطابي: حديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب، وكالفرائض اهـ، ولأن العيد شرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا وقال تعالى: {مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى *} .

<<  <  ج: ص:  >  >>