للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم حكم المباشرة (١) (وإن طاوعته زوجته لزمها) أي ما ذكر، من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة: لزماها أي البدنة في الحج، والشاة في العمرة (٢) والمكرهة لا فدية عليها (٣) وتقدم حكم المباشر دون الفرج (٤) ولا شيء على من فكر فأنزل (٥) والدم الواجب لفوات (٦) أو ترك واجب كمتعة (٧) .


(١) أنه يجب شاة إذا لم ينزل فإن أنزل فبدنة.
(٢) روي عن ابن عباس وجمع، لوجود الجماع منها، بدليل الحد، ولأنهما اشتركا في السبب الموجب.
(٣) نص عليه لقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه» ولأنه لا يضاف إليها الفعل، وكالصوم.
(٤) أي في الباب قبله موضحا.
(٥) كما تقدم وأنه إجماع.
(٦) أي فوات الحج، يجب به بدنة في الأصح، وهذا هو الضرب الثالث، عند البعض وتقدم.
(٧) أي أو الدم الواجب لترك واجب، كدم متعة، يذبح هديا إن وجده، وإلا صام عشرة أيام، إلا أنه لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام، قبل يوم النحر، لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف، وقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم متعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>