(٢) روي عن ابن عباس وجمع، لوجود الجماع منها، بدليل الحد، ولأنهما اشتركا في السبب الموجب. (٣) نص عليه لقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه» ولأنه لا يضاف إليها الفعل، وكالصوم. (٤) أي في الباب قبله موضحا. (٥) كما تقدم وأنه إجماع. (٦) أي فوات الحج، يجب به بدنة في الأصح، وهذا هو الضرب الثالث، عند البعض وتقدم. (٧) أي أو الدم الواجب لترك واجب، كدم متعة، يذبح هديا إن وجده، وإلا صام عشرة أيام، إلا أنه لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام، قبل يوم النحر، لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف، وقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم متعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى.