(٢) لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله، جاز في غيره، كسائر الفروض، فيجوز بعد أيام التشريق، نص عليه، وذلك إذا طاف للزيارة فيكون المراد من الآية إذا رجعتم، من عمل الحج لأنه المذكور. (٣) فلا يلزمه التتابع إذا شرع في صوم الثلاثة، أو السبعة، وفاقا، لإطلاق الأمر، ولا يلزمه التفريق بين العشرة، إذا أخر الثلاثة إليه، ولذا إذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى. (٤) أي يلزمه ما لم يشترط فمحلي حيث حبستني إجماعا، وهذا هو النوع الثاني وإنما اعتبرت فيه دون غيرها لأن من أتى بأفعال النسك، أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من تلك العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية. (٥) أي {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم {مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} أي ما يهدى إلى البيت، وأعلاه بدنة، وأدناه شاة ويأتي.