للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد (١) وعليه دم مطلقا (٢) .

(و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) (٣) قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (٤)


(١) لوجوبه فقضاه بفواته كرمضان، وأيام منى هي أيام التشريق، أضيفت إلى منى، لإقامة الحج بها.
(٢) أي سواء أخره لعذر، أولا، صححه في تصحيح الفروع وغيره وعنه: لا يلزمه مع العذر، اختارها القاضي وغيره وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم دم بحال، لأنه صوم واجب، يجب القضاء بفواته، وكذا إن أخر الصوم عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم، لتأخيره الواجب عن وقته، وعنه: لا كالتي قبلها وأما إن أخر الهدي لعذر فلا، لاتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر.
(٣) وهو الأفضل، لحديث ابن عمر، «وسبعة إذا رجع إلى أهله» ، متفق عليه ولا يصح صوم شيء منها أيام منى لبقاء زمن الحج، ولا قبل طواف الزيارة، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج.
(٤) أي {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الهدي أو لم يجد ثمنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) # أي قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وإن صام قبلها بعدما يحرم بالحج، جاز كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>