(٢) أي سواء أخره لعذر، أولا، صححه في تصحيح الفروع وغيره وعنه: لا يلزمه مع العذر، اختارها القاضي وغيره وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم دم بحال، لأنه صوم واجب، يجب القضاء بفواته، وكذا إن أخر الصوم عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم، لتأخيره الواجب عن وقته، وعنه: لا كالتي قبلها وأما إن أخر الهدي لعذر فلا، لاتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر. (٣) وهو الأفضل، لحديث ابن عمر، «وسبعة إذا رجع إلى أهله» ، متفق عليه ولا يصح صوم شيء منها أيام منى لبقاء زمن الحج، ولا قبل طواف الزيارة، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج. (٤) أي {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الهدي أو لم يجد ثمنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) # أي قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وإن صام قبلها بعدما يحرم بالحج، جاز كما تقدم.