للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا) يؤخذ (خنصر ببنصر ولا) عكسه (١) لعدم المساواة في الاسم (٢) ولا يؤخذ (أصلي بزائد (٣) وعكسه) فلا يؤخذ زائد بأصلي، لعدم المساواة في المكان والمنفعة (٤) (ولو تراضيا) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه (٥) (لم يجز) أخذه به، لعدم المقاصة (٦) ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة (٧) .


(١) فلا يؤخذ بنصر بخنصر.
(٢) وتؤخذ الخنصر بالخنصر، والبنصر بالبنصر، والأنملة بمثلها، في الاسم والموضع.
(٣) لأن الزائد دونها، قال في الإنصاف: وإن تراضيا على أصلي بزائد، لم يجز بلا نزاع.
(٤) فلم يجز أخذها بها، لعدم المماثلة.
(٥) كأخذ زائد بأصلي.
(٦) لأن مالا يجوز أخذه مقاصة، لا يجوز بتراضيهما، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبذل، فلو قطع يسار جان من له القود، في يمينه بتراضيهما، أو خنصرا ببنصر، أو قال: أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا، أو غلطا، أو ظنا أنها تجزئ فقطعها، أجزأت قال في الإنصاف: وهو المذهب، ولم يبق قود ولا ضمان جزم به في الإقناع وغيره.
(٧) ولو تفاوتا قدرا، كالأصلي بالأصلي، إذا اتفقا في الموضع والخلقة، واختلفا في القدر، وإن اختلفا في غير القدر، بأن اختلفا في الموضع، أو الخلقة، لم يؤخذ أحدهما بالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>