للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن عمر وعثمان، وابن مسعود (١) وجراحه بالنسبة (٢) (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم (٣) (كـ) دية نساء (المسلمين) (٤) لما في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» (٥) .


(١) أي أنهم أفتوا به في المجوسي، قال الموفق: ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا، وألحق بالمجوسي باقي المشركين، لأنهم دونه، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٢) أي وجراح كل واحد منهم بالنسبة من ديته، قيل لأحمد: جني على مجوسي في عينه، وفي يده، قال: يكون بحساب ديته.
(٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كان دية نساء المسلمين، على النصف من دياتهم، كذلك نساء أهل الكتاب، قياسا عليهم.
(٤) أي المجمع عليها، كما حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، وقال الوزير وغيره: أجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها، على النصف من دية الرجل الحر المسلم.
(٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع، قال ابن القيم: لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسد المرأة، من المناصب الدينية، والولايات وحفظ الثغور، والجهاد وعمارة الأرض، وعمل الصنائع، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين، ولم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية، فإن دية الحر، جارية مجرى قيمة العبد، وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع، أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>