(٢) أي وجراح كل واحد منهم بالنسبة من ديته، قيل لأحمد: جني على مجوسي في عينه، وفي يده، قال: يكون بحساب ديته. (٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كان دية نساء المسلمين، على النصف من دياتهم، كذلك نساء أهل الكتاب، قياسا عليهم. (٤) أي المجمع عليها، كما حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، وقال الوزير وغيره: أجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها، على النصف من دية الرجل الحر المسلم. (٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع، قال ابن القيم: لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسد المرأة، من المناصب الدينية، والولايات وحفظ الثغور، والجهاد وعمارة الأرض، وعمل الصنائع، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين، ولم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية، فإن دية الحر، جارية مجرى قيمة العبد، وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع، أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما.