للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا حكم الأطراف (١) وتؤخذ من بقر مسنات، وأتبعة (٢) ومن غنم ثنايا، وأجذعة نصفين (٣) (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة الإبل، أو البقر أو الشياه، دية نقد (٤) لإطلاق الحديث السابق (٥) (بل) تعتبر فيها (السلامة) من العيوب (٦) .


(١) فتغلظ دية طرف، وجرح كدية قتل، لاتفاقهما، في السبب، مثل أن يوضحه عمدا، أو شبه عمد فإنه يجب أرباعا، والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع، وخطأ يجب من الأنواع الخمسة.
(٢) لأن ذلك هو العدل، فلو أخذ الكل مسناة، كان إجحافا بالجاني، أو أتبعة كان إجحافا على المجني عليه.
(٣) أي يجب أن يدفع ألفا من الثنايا، وألفا من الأجذعة، والثنايا يجوز كونها من الضأن أو المعز، أو منهما، وأما الأجذعة فمن الضأن، لأنه يجب في الدية، ما يجب في الزكاة، من الأسنان المقدرة، قياسا على الإبل.
(٤) وصححه الموفق وغيره، فمتى وجدت على الصفة المشروطة، وجب أخذها سواء قلت قيمتها، أو كثرت، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
(٥) لقوله صلى الله عليه وسلم «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مطلق، ولأنها كانت تؤخذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف وقول عمر: إنها قد غلت فقومها على أهل الورق اثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها، أقل قيمة من ذلك.
(٦) في كل الأنواع، وفي الرعاية: لا يجزئ مريض، ولا عجيف ولا معيب، ولا دون دية الأثمان على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>