(٢) لأن ذلك هو العدل، فلو أخذ الكل مسناة، كان إجحافا بالجاني، أو أتبعة كان إجحافا على المجني عليه. (٣) أي يجب أن يدفع ألفا من الثنايا، وألفا من الأجذعة، والثنايا يجوز كونها من الضأن أو المعز، أو منهما، وأما الأجذعة فمن الضأن، لأنه يجب في الدية، ما يجب في الزكاة، من الأسنان المقدرة، قياسا على الإبل. (٤) وصححه الموفق وغيره، فمتى وجدت على الصفة المشروطة، وجب أخذها سواء قلت قيمتها، أو كثرت، وهو ظاهر مذهب الشافعي. (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مطلق، ولأنها كانت تؤخذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف وقول عمر: إنها قد غلت فقومها على أهل الورق اثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها، أقل قيمة من ذلك. (٦) في كل الأنواع، وفي الرعاية: لا يجزئ مريض، ولا عجيف ولا معيب، ولا دون دية الأثمان على الأصح.