للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع (١) لكن يستثنى من ذلك: لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة (٢) (فتحرم الثلاث إذًا) أي يحرم إيقاع الثلاث، ولو بكلمات، في طهر لم يصبها فيه (٣) لا بعد رجعة أو عقد (٤) روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر (٥) .


(١) ونحوه عن ابن عباس، ولما يأتي من حديث ابن عمر.
(٢) لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ، وفيه: وقال «ليراجعها» الخ.
(٣) لقوله «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» وكان عمر إذا أتى برجل طلق ثلاثا، أوجعه ضربا، وفي الإنصاف: لو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار، كان حكم ذلك حكم الثلاث في طهر واحد. اهـ. ويتجه أنه ليس بحرام، لقوله «أمسكها حتى تطهر ثم تحيض» وإلا لكان يمسكها وجوبا، لئلا يقع في الحرام.
(٤) أي لا يحرم الطلاق بعد رجعة، إذا راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، أو بعد عقد، بأن طلقها، ثم عقد عليها، ثم طلقها، ثم عقد عليها، قال في الإنصاف: فلو طلق ثانية، أو ثالثة، في طهر واحد بعدهما، لم يكن بدعة، على الصحيح من المذهب، وقدم في الانتصار تحريمه حتى تفرغ العدة. وجزم في الروضة فيما إذا رجع قال: لأنه طول العدة وأنه معنى نهيه {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} .
(٥) وهو قول مالك، وأبي حنيفة، قال علي: لا يطلق أحد للسنة فيندم.

<<  <  ج: ص:  >  >>