للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم خلي) سبيله (١) (فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا) متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد) حتى تظهر توبتهم (٢) لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} (٣) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا (٤) وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا (٥) .


(١) لاستيفاء ما لزمه فلا يحبس، ولا ينفى قال الشيخ: وهذا الفعل أحجز من القتل، فإن الأعراب وفسقه الجند وغيرهم، إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل، تذكروا بذلك جزمه فارتدعوا بخلاف القتل، فإنه قد ينسى، قد تؤثر بعض النفوس الأبيه قتله، عن قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا لأمثاله.
(٢) عن قطع الطريق، تحسن سيرتهم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، ولم تقدر مدته ويحتمل عاما كزان.
(٣) هذه الآية نزلت في قطاع الطريق، عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم.
(٤) قال الموفق وغيره: أجمع على هذا كل أهل العلم.
(٥) قال: وهي الأصح، لأن الخبر المروي فيهم، قال: ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل لم يذكر صلبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>