للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أخذ كل واحد) من المحاربين (من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق) من مال لا شبهة له فيه (١) (ولم يقتلوا، قطع من كل واحد، يده اليمنى، ورجله اليسرى، في مقام واحد) وجوبا (٢) (وحسمتا) بالزيت المغلي (٣) .


(١) بخلاف نحو: أب وسيد، ومن حرز، وهو نحو القافلة في الصحراء وما في البنيان، فتقدم ذكر الحرز فيه، في باب السرقة وعبارته، موهمة أنه لا بد أن يأخذ كل واحد من المال، قدر ما يقطع به السارق، كما هو قياس قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ولعل كل سبق قلم فالمذهب، ولو اشتركوا في أخذ نصاب، أو ما تبلغ قيمته نصابا، ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، ويأتي قوله: ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، فإنه إذا أخذ بعضهم نصاب السرقة، تحتم قطع جميعهم، ولو لم يأخذ إلا واحد منهم، وأولى من ثبوت القتل، في حق جميعهم إذا قتل بعضهم، فتحتم قطعهم، بأخذ أحدهم النصاب، أولى من تحتم قتلهم، إذا قتل بعضهم.
(٢) يبدأ بيده اليمنى، ثم برجله اليسرى، ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل، بل يقطعان معا.
(٣) يبدأ بيمينه فتقطع وتحسم، ثم برجله، وتحسم كلاهما بالزيت المغلي، لينقطع الدم ويؤمن التلف، وبدئ باليد، لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي، قال الموفق: ولا خلاف في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل، إذا كانت يداه رجلاه صحيحتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>