(٢) مما يجري في مثله القصاص. (٣) ولو عفا المجني عليه، لم يسقط القطع، لأن الجراح تابعه للقتل، فيثبت فيها مثل حكمه. (٤) قال في الإنصاف: ولا يسقط تحتم القود في الطرف، إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. (٥) حزم به في الإقناع، قال الموفق: لأن الشرع لم يرد بالحد في حقه بالجراح، والقتل إنما يتحتم لأنه حد المحارب إذا كان قاتلا، فأما الطرف فإنما يستوفي هنا قصاصا لا حدا، فعليه لو عفا مقطوع طرفه ونحوه سقط القطع. (٦) قال في التنقيح: ولا يتحتم استيفاء جناية، توجب القصاص فيما دون النفس اهـ وحكمها على ما قدمه فيما دون النفس، حكم الجناية في غير المحاربة فإن جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه، للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وعلى القول الثاني، يتحتم القصاص في النفس، وولي الجراح بالخيار، والله أعلم.