للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) كـ (العبد) يقتله الحر (و) كـ (الذمي) يقتله المسلم (١) (وأخذ المال) الذي قتله لقصده (٢) (قتل) وجوبا لحق الله تعالى (٣) ثم غسل وصلي عليه (٤) (ثم صلب) قاتل من يقاد به في غير المحاربة (حتى يشتهر) أمره (٥) ولا يقطع مع ذلك (٦) .


(١) قتل وجوبا، ولم يصلب، هذا المذهب وعليه الأكثر.
(٢) أي لقصد أخذ المال، لا لعداوة بينهما، أو خصومة، ونحو ذلك من أسباب المخاصمة كما يأتي.
(٣) قال الشيخ: لا يجوز العفو عنه، بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.
(٤) لأنه مسلم، ولا نزاع في تغسيله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين.
(٥) أي بعد تغسيله، والصلاة عليه، وقال الموفق وغيره: يقتل ثم يصلب، حتى يشتهر أمره، ثم يدفع إلى أهله، فيغسل ويصلي عليه، ثم يدفن، ومشى عليه في الإقناع، وهو ظاهر المنتهى.
(٦) أي مع القتل والصلب، لأنه لم يذكر معهما في أثر ابن عباس، والجمهور كما قال الشيخ وغيرهن أن من شرب الخمر، وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها أنه يقتل، ولا يقطع ولا يجلد، لأنها حقوق لله عز وجل، وأتى عليها القتل فغمرها، ولو قذف وقطع يدا وقتل وقطع وجلد، وقتل لأن هذه حقوق الآدميين وهي مبنية على التضييق، لعلم الله سبحانه، بما أحضرت الأنفس من الشح، ولا تتداخل، قال: من شرب الخمر وقذف لا يتداخلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>