قال الشيخ: اتفقوا على أن قاطع الطريق، واللص ونحوهما، إذا رفعوا إلى ولي الأمر، ثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته، وإن تابوا وإن كانوا صادقين في التوبة، فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه، باق فيمن وجب عليه الحد، للعموم والمفهوم والتفصيل ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله، إذ لا يعجز من وجب عليه الحد، أن يظهر التوبة، ليتخلص من العقوبة. (٢) قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، ولأنها حقوق عليهم ومبناها على المشاحة، فلم تسقط. (٣) وقال الوزير: اتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال، والأنفس والجراح، يؤخذ بها المحاربون، إلا أن يعفى لهم عنها اهـ ولما تقدم من الآية، فإن الله تعالى أوجب عليهم الحد، ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. (٤) كحد المحاربة، ونصه على اعتبار توبة المحارب، قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره، بطريق الأولى، فإذا دفعت توبته مع شدة ضرره وتعديه فلأن تدفع توبة بطريق الأولى، وفي الصحيحين في قصة الذي قال: أصبت حدا، فأقمه عليه، قال: «أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» قد رفع الله العقوبة، عن التائب شرعا قدرا، فليس في شرع الله، ولا في قدره عقوبة تائب ألبتة، وذكر قصة توبة ماعز، وتقدم.