للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه (١) لأن المعنى حاصل به (٢) ويصح القبول (متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه) (٣) لأن حالة المجلس كحالة العقد (٤) (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفًا (٥) أو انقضى المجلس قبل القبول (بطل) (٦) لأنهما صارا معرضين عن البيع (٧) وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد (٨) .


(١) كترج وتمن، فالمجرد نحو: اشتريته بكذا، أو ابتعته أو أخذته، بخلاف: أبعتني؟ أتبيعني؟ لعلك بعتني، ليتك بعتني، أو تبيعني، إذ ليس بقبول.
(٢) أي معنى البيع حاصل، بنحو بعني: فيقول: بعتك.
(٣) أي مجلس البيع، وكذا إن تراخى الإيجاب عن القبول، في نحو بعني كذا بكذا.
(٤) لعموم ما لم يتفرقا، ولأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه.
(٥) من كلام أجنبي أو سكوت طويل، أو أكل، ونحو ذلك بطل.
(٦) أي البيع للخبر.
(٧) أشبه ما لو صرحا بالرد وإن كان المشتري غائبًا عن المجلس، فكاتبه البائع أو راسله، إني بعتك داري بكذا، فلما بلغه الخبر قبل البيع، صح العقد، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا، من متعاقب أو متراخ، من قول أو فعل.
(٨) أي البيع سواء كانت المخالفة في قدر الثمن، أو صفته أو غيرهما، كما لو قال: بألف صحيحة، فقال: اشتريته بألف مكسرة، لم يصح ولو قال
بعتك بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا، لم يصح، فإن قال: أخذته بكذا، أو: منك صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>