للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن سبقها) بالإسلام (فلها نصفه) أي نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله (١) وكذا إن أسلما وادعت سبقه (٢) أو قالا: سبق أَحدنا ولا نعلم عينه (٣) (وإن أَسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين (٤) أَو أَسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة) (٥) لما روى مالك في موطئه، عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة (٦) .


(١) بإسلامه كما لو طلقها، وعنه: لا مهر لها، وصوبه في الإنصاف.
(٢) أي سبقه لها بالإسلام، وقال الزوج: هي السابقة. فتحلف أنه السابق بالإسلام، وتأخذ نصف المهر، لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة، ولا تقبل دعواه بسقوطه، لأن الأصل خلافه.
(٣) أي أو قال الزوجان بعد إسلامهما: سبق أحدنا بالإسلام، ولا نعلم عينه. فلها نصف المهر، لأن الأصل بقاؤه في ذمته، وإن قال: أسلمنا معا، فنحن على النكاح. فأنكرت، فقولها، لأنه الظاهر، وهذا المشهور من الوجهين، والثاني: القول قوله. صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٤) وقف الأمر على انقضاء العدة، وأما إن أسلم زوج الكتابية، فتقدم بقاؤهما على نكاحها.
(٥) اختاره الموفق والشارح، وصححه في التصحيح، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٦) أخت خالد بن الوليد، رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>