للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حرم عليه وطؤها (١) ومقدماته) أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها (٢) (قبل استبرائها) (٣) لقوله عليه السلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره» (٤) رواه أحمد والترمذي وأبو داود (٥) .


(١) حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٢) كالنظر والاستمتاع بما دون الفرج، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: الوطء فقط؛ واختاره ابن القيم، والنهي إنما جاء عن الوطء، ومفهومه: جواز الاستمتاع بدونه، وفعله ابن عمر وغيره، واحتج ابن القيم بجواز الخلة والنظر؛ وقال: لا أعلم في جواز هذا نزاعا.
(٣) هذا المذهب، قال الشيخ: لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤها قبل استبرائها باتفاق العلماء اهـ.
وإن وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها، قبل استبرائها، أثم، والاستبراء باق بحاله، لأنه حق عليه، فلا يسقط بعدوانه وذهب جماعة من العلماء إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها وأما من علم براءة رحمها، فلا استبراء عليها.
قال الشيخ: لا يجب استبراء الأمة البكر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختيار البخاري، وكذا الآيسة، ومن اشتراها من رجل صادق، وأخبره أنه لم يطأها، أو وطئ واستبرأ.
(٤) يعني إتيان الحبالى، وفي لفظ ولد غيره.
(٥) وله مرفوعا، «لا توطأ حامل حتى تضع» ولأحمد «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» ولها شواهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>