للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت (١) ولا تبيت إلا به (٢) ولا تسافر (٣) وإن أراد إسكانها بمنزلة أو غيره، تحصينا لفراشه، ولا محذور فيه، لزمها (٤) .


(١) ولا تجب عليها العدة في منزله لحديث فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي - صلى الله عليه وسلم - أن اعتد في أهلي رواه مسلم.
(٢) أي بالمسكن المأمون، لما في البيتوتة بغير منزلها، من التبرج والتعرض للريبة.
(٣) قبل انقضاء عدتها، لما في سفرها إلى غير بلدها، من التبرج والتعرض للريبة.
(٤) كأن يفعله ليتحقق حملها، لأن الحق له فيه وضرره عليه، فكان إلى اختياره، كسائر الحقوق، وقال الشيخ: يلزمه ذلك إن أنفق عليها، وإلا فلا اهـ وليس له الخلوة بامرأته البائن، إلا مع زوجته أو أمته، ومحرم أحدهما وأصله النسوة المفردات، هل لهن السفر مع أمن بلا محرم؟ وهل له الدخول على البائن منه، مع أجنبية ثقة؟ وجهان؛ قال الشيخ: ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها، وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها، لا تقبل لأن إقرارهم يقدح فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>