للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: لم أُرد إلا تجويد خطي، أَو غم أهلي قبل (١) وكذا لو قرأ ما كتبه، وقال: لم أقصد إلا القراءة (٢) وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه، لم يقع (٣) .


(١) لأنه إذا نوى تجويد خطه، أو تجربة قلمه، أو غم أهله، ونحو ذلك، فقد نوى غير الطلاق، ولو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، ويقبل منه ذلك حكما.
(٢) قبل منه، كلفظ الطلاق، إذا قصد به الحكاية ونحوها.
(٣) لأنه لم يقصد الطلاق، لعدم علمه معناه، كما لو نطق أعجمي بلفظ الطلاق بالعربية، ولا يفهمه، لم يقع، ولا يقع بغير لفظ، إلا في موضعين، إذا كتبه ونواه كما تقدم، ومن لا يقدر على الكلام كالأخرس، إذا طلق زوجته بالإشارة، لقيامها مقام خطه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، قال الموفق: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>