للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجناية إذا لم توجب قودا (١) ودعوى أسير تقدم إسلامه، لمنع رقه (٢) (رجلان أو رجل وامرأتان) (٣) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٤) وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال (٥) .


(١) بحال كالخطأ وما لا قصاص فيه من جنايات العمد، كالهاشمة والمأمومة، والجائفة وقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والصبي والمجنون ودعوى قتل الكافر، لاستحقاق سلبه.
(٢) ونحوه مما يقصد به المال.
(٣) باتفاق المسلمين، ذكره غير واحد، وقال ابن القيم: اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال، رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه، والخيار فيه، والرهن، والوصية للمعين وهبته والوقف عليه، وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع.
(٤) وقبل ما ذكر قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} قالوا: والآية وإن كانت في الدين، فدخل قياسا، المواريث، والودائع والغصوب، وسائر الأموال وتقدم أن هذا في الاستشهاد لا في الحكم.
(٥) لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به، لأنه يدخله البذل والإباحة، وتكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوته.
قال ابن القيم: لم يقل تعالى احكموا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل، في عدة أحكام أحدها: هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق.
وقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} إن ضلت وذلك لضعف العقل، فلا تقوم مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق، وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها، لتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل، ويقع من العلم ما يقع بشهادة الرجل، قال: فما كان فيه من الشهادات، لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن فيه على نصف الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>