للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو رجل ويمين المدعي) (١) لقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضي باليمين مع الشاهد» رواه أحمد وغيره (٢) .


(١) لأن اليمين تشرع في جانب من ظهر صدقه.
(٢) قال أحمد: مضت السنة، أن يقضي باليمين مع الشاهد، وقال ابن القيم: الحكم بالشاهد واليمين، حكم بكتاب الله، فإن الله أمر بالحكم بالحق، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حكموا به، ولا يحكمون بباطل، وقال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} وهو مما حكم به، فهو عدل مأمور به، ولا يعارض اليمين على المدعى عليه، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يقضي له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره، لم يقض له بمجرد دعواه، بل الشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>