وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين، إلى الحكم بشهادة الواحد، إذا ظهر صدقه من غير يمين، وعدل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وقبل شهادة الأعرابي على الهلال، وأجاز شهادة والواحد في قصة السلب، ولا استحلفه وهو الصواب، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والبينة تطلق على الشاهد الواحد، وصوبه. (٢) قالوا: لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات، وقال ابن القيم: الحكم بشهادة امرأتين، ويمين المدعي في الأموال، وحقوقها هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد حكاه شيخنا واختاره وظاهر القرآن والسنة، ويدل على صحة هذا القول، فإن الله أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل؟ ولا في القرآن ولا في السنة، ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه. (٣) في معرفة الداء، لأنه يخبر به عن اجتهاده، كالقاضي يخبر عن حكمه، والطبيب هو الذي يعالج الإنسان، والبيطار، هو الذي يعالج الدواب.