للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكفر قن بصوم (١) ومن مال غير مكلف وليه (٢) وتتعدد بتعدد القتل (٣) .


(١) لأنه لا مال له يعتق منه، ولو مكاتبا، لأن ملكه ضعيف وكذا يكفر سفيه ومفلس بصوم.
(٢) أي ويكفر من مال غير مكلف، كصغير ومجنون وليه، فيعتق منه رقبة، لعدم إمكان الصوم منه، ولا تدخله النيابة، لأن المميز ليس أهلا لأداء الواجب وإن صح صومه، والمجنون لا يصح صومه، كغير مميز وإنما وجبت الكفارة عليهما، لأنها حق مالي يتعلق بالقتل، أشبه الدية، ولأنها عبادة مالية، أشبهت الزكاة، ونفقة الأقارب، وبفعلهما، وفعلهما متحقق، فأوجب الضمان عليهما.
(٣) أي وتعدد الكفارة بتعدد قتل، كتعدد الدية بذلك، لقيام كل قتيل بنفسه، وعدم تعلقه بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>