للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تضمنا (١) بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، أو بما يدل عليه (٢) كما لو هنئ به فسكت (٣) أو أمن على الدعاء (٤) أو أخر نفيه مع إمكانه (٥) ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه (٦) وحد لمحصنة، وعزر لغيرها (٧) .


(١) كأن يقول: أشهد بالله، لقد زنت في طهر لم أصبها فيه، واعتزلتها حتى ولدت.
(٢) أي وينتفي بشرط أن لا يتقدم اللعان إقرار بالمنفي، أو إقرار بما يدل على الإقرار به، كما لو نفاه وسكت عن توأمه.
(٣) لم ينتفت لأن السكوت صلح، دال على الرضى.
(٤) كأن يقول: بارك الله عليك، أو رزقك الله مثله، ونحوه، لم ينتف وهو قول أبي حنيفة، لأنه جواب الراضي في العادة.
(٥) أي إمكان النفي بلا عذر، أو أخره رجاء موته، لأنه خيار لدفع ضرر، فكان على الفور، كخيار الشفعة، وإن قال: لم أعلم به، أو لم أعلم أن لي نفيه، أو أنه على الفور، وأمكن صدقه قبل، ولعذر كحبس ومرض، ونحو ذلك لم يسقط نفيه.
(٦) أي نسب الولد الذي أقر به، لتكذيبه لنفسه بعد نفيه، إذا كان حيا، غنيا كان أو فقيرا، قال الموفق: بغير خلاف بين أهل العلم، وكذا إن كان ميتا.
(٧) كذمية أو رقيقة، سواء كان لاعن أولا، لأن اللعان يمين أو بينه درأت عنه الحد، أو التعزير، فإذا أقر بما يخالفه بعده سقط حكمه، قال الموفق، يلزمه الحد إذا أكذب نفسه، قبل لعانها أو بعده، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>