للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو) تضرب (وفقه) أي وفق عددهم (إِن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) كربع ونصف وثمن (١) (في أَصل المسأَلة (٢) وعولها إِن عالت، فما بلغ صحت منه) المسأَلة (٣) كزوج وست أَخوات لغير أُم، أَصل المسأَلة من ستة، وعالت لسبعة، وسهام الأَخوات منها أَربعة، توافق عددهن بالنصف، فتضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في سبعة، تصح من أَحد وعشرين، للزوج تسعة، ولكل أُخت سهمان (٤) . (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأَول (٥) .


(١) أو عشر، أو ثلث ثمن، ويعتبر الأدق، محافظة على الاختصار.
(٢) فما بلغ صحت منه، كزوجة وستة أعمام، للزوجة واحد، ولهم ثلاثة، توافقهم بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة، وتصح من ثمانية.
(٣) ومن له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا في وفق ما ضربته في المسألة، وهو الذي يسمى جزء السهم.
(٤) فتقول: للزوج ثلاثة، في جزء السهم ثلاثة بتسعة، وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر.
(٥) وهو: ثلاث أخوات لغير أم وعم، لكل أخت سهمان وهو نصيبهن من أصلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>