(٢) فإما أن تباينه سهامه، أو توافقه، ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق. (٣) سواء كان من في المسألة فريقان، أو ثلاثة، أو أربعة. (٤) المباينة، والموافقة، والمماثلة، والمداخلة، والمباينة أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء، والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليها حد المداخلة، وهي أن يقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر، والمماثلة: أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين. (٥) فتكتفي بأحد المتماثلين، وبالأكبر من المتداخلين، وتضرب وفق أحد المتوافقين في ألآخر. وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم. (٦) ومن له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها. (٧) فبين الجدتين والإخوة وسهامهم تباين، وبين الأعمام وسهامهم توافق وبين الإخوة والأعمام تماثل، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهو جزء السهم، ومثال المداخلة: أخوان لأم، وثمانية إخوة لأب، ومثال الموافقة: أربع زوجات، وأخت شقيقة، واثنا عشر أخت لأب، وعشرة أعمام.