للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها (أن يكون المسروق ما لا محترما) (١) لأنه ما ليس بمال لا حرمة له (٢) ومال الحربي، تجوز سرقته بكل حال (٣) (فلا قطع بسرقة آلة لهو) لعدم الاحترام (٤) (ولا) بسرقة (محرم كالخمر) (٥) وصليب (٦) وآنية فيها خمر (٧) .


(١) سواء كان مما يسرع إليه الفساد، كالفاكهة أولا، وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب، أولا، كالخشب والقصب، ويقطع بسرقة الأحجار والصيد، والجص والزجاج وغيره، وهو قول مالك والشافعي.
(٢) ولا يساوي المال، فيلحق به.
(٣) أي بكل طريق يتوصل به إليه، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع، فليس بملك لهم حقيقة، ولا قطع بسرقة وقف أو غلته على غير معين، ككتب علم وسلاح على طلبة وغزاة، أو على مساجد، لأنه تعيين صفة، لا تعيين أشخاص، لا وقف على معين، وليس من مستحقيه، لأنه مال محترم لغيره، ولا شبهة له فيه.
(٤) آلة اللهو: كطنبور ومزمار، وشبابة وعود، لأنه معصية إجماعا، فلم يقطع بسرقته كالخمر.
(٥) والخنزير والميتة والصنم.
(٦) لأنه مجمع على تحريمه، ولأن للسارق شبهة في أخذه ليكسره، وقال صلى الله عليه وسلم «لا تدع صورة إلى طمستها» وأمر بكسر الصليب، ومحق الأصنام، وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
(٧) للأمر بشق دنان الخمر، ولا تصالها بما لا قطع فيهن وهو وجه، وقول أكثر الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>