(٢) ولا يساوي المال، فيلحق به. (٣) أي بكل طريق يتوصل به إليه، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع، فليس بملك لهم حقيقة، ولا قطع بسرقة وقف أو غلته على غير معين، ككتب علم وسلاح على طلبة وغزاة، أو على مساجد، لأنه تعيين صفة، لا تعيين أشخاص، لا وقف على معين، وليس من مستحقيه، لأنه مال محترم لغيره، ولا شبهة له فيه. (٤) آلة اللهو: كطنبور ومزمار، وشبابة وعود، لأنه معصية إجماعا، فلم يقطع بسرقته كالخمر. (٥) والخنزير والميتة والصنم. (٦) لأنه مجمع على تحريمه، ولأن للسارق شبهة في أخذه ليكسره، وقال صلى الله عليه وسلم «لا تدع صورة إلى طمستها» وأمر بكسر الصليب، ومحق الأصنام، وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. (٧) للأمر بشق دنان الخمر، ولا تصالها بما لا قطع فيهن وهو وجه، وقول أكثر الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة.