(٢) أي الدم والنجاسة، لأن درء المفاسد – ومنه غسل النجاسة – مقدم على جلب المصالح، ومنه بقاء دم الشهيد عليه، جزم به غير واحد، وقال أبو المعالي: لو لم تزل إلا بالدم لم يجز. (٣) وجوبًا للخبر، وروى أحمد وغيره «وزملوهم في ثيابهم» وعليه الجمهور، وقال النووي وغيره: وهو قول العلماء كافة، لحديث «كفنوه في ثوبيه» ولم يستفصل، ولا يزاد على ثيابه، ولا ينقص منها، وفي الإقناع: وظاهره ولو كانت حريرًا. قال في المبدع: ولعله غير مراد. ويأتي. (٤) من نحو فروة وخف، وهو مذهب جمهور أهل العلم. (٥) وله شواهد في الصحيح وغيره، تقضي بمشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب، ونزع الحديد، والجلود عنه، وكل ما هو آلة حرب، وروي عن علي أنه قال: ينزع من الشهيد الفرو والخف، والقلنسوة والعمامة، والمنطقة والسراويل، إلا أن يكون أصابها دم.