للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يرث منهما يجمع ما له منهما، فما اجتمع (فهو له) (١) مثال الموافقة: أَن تكون الزوجة أُما للبنت الميتة في المثال السابق (٢) فتصير مسأَلتها من اثنى عشر، توافق سهامها الأَربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية، تكن أَربعة وعشرين (٣) للزوجة من الأولى سهم، في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان، في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأَخ من الأولى ثلاثة، في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستة (٤) ومثال المباينة أَن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأُم (٥) .


(١) هذا طريق العمل بما لكل واحد من المسألتين.
(٢) فتقول: ماتت البنت عن زوج، وأم، وبنت، وعم.
(٣) ومنها تصح، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، وهو ثلاثة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروب في وفق سهام مورثه، وهو واحد.
(٤) ومجموع السهام أربعة وعشرون، وينبغى أن تمتحن العمل بجمع السهام فإن ساوت الجامعة صح العمل، وإلا فأعده.
(٥) وأصلها من اثنى عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>