للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرجل خلف زوجة وبنتا وأَخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسأَلة الأُولى من ثمانية، وسهام البنت منها أَربعة، ومسأَلتها أَيضًا من أَربعة، فصحتا من الثمانية، لزوجة أَبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أَربعة، ثلاثة من أَخيه، وسهم منها (١) (وإِن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته (٢) (ضربت كل الثانية) إِن باينتها سهام الثاني (٣) (أَو) ضربت (وفقها للسهام) إِن وفقتها (في الأولى) (٤) فما بلغ فهو الجامعة (٥) (ومن له شيء منها) أي من الأولى (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين، أَو وفقها عند التوافق (٦) (ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت) الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة (أَو وفقه) عند الموافقة (٧) .


(١) ومن ذلك أم وعم، وخلف ابنته وعصبة، فالأولى من ثلاثة، والثانية من اثنين، فصحتا من ثلاثة.
(٢) فانظر بينها وبين سهامه، فلا يخلو إما أن توافقها، أو تباينها.
(٣) في المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة للمسألتين.
(٤) جميعها، لتخرج بلا كسر.
(٥) للمسألتين، ومنه تصح.
(٦) أي بين سهام الثاني ومسألته، لأنه جزء سهمها.
(٧) أي بين سهامه ومسألته، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>